الشيخ محمد آصف المحسني
407
معجم الأحاديث المعتبرة
أبواب الذبائح ( 1 ) عدم جواز التذكية بغير حديد وجوازه عند الضرورة [ 9418 / 1 ] الكافي : عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الذبيحة بالليطة وبالمروة ( بالمدرة - صا ) فقال : لاذكاة إلّابحديد ( بالحديدة - صا ) . « 1 » ورواه في التهذيبين عن الكليني . قيل : الليط قشر القصب والقناط وكلّ شيء كانت له صلابة والقطعة منه ليطة والمروة . [ 9419 / 2 ] وعن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال سألته عن الذبيحة بالعود ( ذبيحة العود - يب ، صا ) والحجر والقصبة ، قال : فقال عليّ ( بن أبي طالب - كا ) عليه السلام : لا يصلح الذبح إلّابالحديدة . « 2 » ورواه في التهذيبين عن الكليني . [ 9420 / 3 ] عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المروة والقصبة والعود أيذبح بهنّ ( الإنسان - الفقيه ) إذا لم يجدوا ( يجد - فقيه ) سكّيناً ؟ قال : إذا فري الأوداج فلا بأس بذلك . « 3 » ورواه أيضاً عن أبي عليّ الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، ورواه في الفقيه عن صفوان بن يحيى ، ورواه في التهذيبين بالسند الأوّل عن الكليني .
--> ( 1 ) . الكافي : 6 / 227 ، التهذيب : 9 / 51 ، الاستبصار : 4 / 79 - 80 ، جامع الأحاديث : 28 / 89 . ( 2 ) . الكافي : 6 / 227 ، التهذيب : 9 / 51 ، الاستبصار : 4 / 80 ، جامع الأحاديث : 28 / 89 . ( 3 ) . الكافي : 6 / 228 ، الفقيه : 3 / 208 ، التهذيب : 9 / 52 ، الاستبصار : 4 / 80 ، جامع الأحاديث : 28 / 91 .